فإذا قيل: ذلك محمول على رفع الإثم. قلنا: هذا تخصيص بغير دليل فإن ألزمنا أن نسقط القضاء بهذا الخبر عمن لم يرصد الفجر. فرقنا بين الأمرين بأن من رصد الفجر فلم يره قد تحرز (١) بغاية جهده وإمكانه، وليس كذلك من لم يراعه.
(مسألة) [٨٧] [الصيام في السفر] ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق متقدم القول بأن من صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الإعادة، لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن الصوم في السفر أفضل من الإفطار (٢).
وقال مالك والثوري: الصوم في السفر أحب إلينا [من الإفطار] (٣) لمن قوي عليه (٤).
وقال الشافعي: هو مخير بين الصوم والإفطار، والصوم أفضل (٥).
وروي عن ابن عمر أن الفطر أفضل (٦).
وروي عن أبي هريرة أنه إن صامه (٧) في السفر لم يجزئه، وعليه أن يصومه في
(١٩٠)