وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).
فإذا قيل هذا هو طواف الصدر، وعند أبي حنيفة أنه واجب ومن تركه لغير عذر كان عليه دم (٢)، وللشافعي في أحد قوليه مذهب يوافق به أبا حنيفة في أنه واجب (٣).
قلنا: من أوجب طواف الصدر وهو طواف الوداع، فإنه لا يقول: إن النساء يحللن به، بل يقول: إن النساء حللن بطواف الزيارة، فانفرادنا بذلك صحيح.
والحجة لنا الإجماع المتردد، ولأنه لا خلاف أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعله وقد روي عنه (عليه السلام): خذوا عني مناسككم، وروي أيضا عنه أنه (عليه السلام) قال: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف (٤)، وظاهر الأمر الوجوب.
فإن قالوا: لو كان هذا الطواف واجبا لأثر في التحلل.
قلنا: يؤثر عندنا في التحلل على ما شرحناه، وإنما يلزم هذا الكلام أبا