قلنا: كما نقتله مع الإحصان وليس بقاتل ويقتل المرتد وليس بقاتل.
وبعد فإذا جاز أن يتغلظ في الشريعة حكم زنا في المحصن حتى يلحق بأخذ النفس فما المنكر من أن يتغلظ أيضا زنا الذمي بالمسلمة حتى يلحق بوجوب تناول النفس.
(مسألة) [٢٩١] [لو زنا بامرأة إكراها] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وأيضا إن من المعلوم أن هذا الفعل أفحش وأشنع في الشريعة وأغلظ من الزنا مع التراضي فيجب أن يكون الحد فيه أغلظ وأزجر.
(مسألة) [٢٩٢] [حكم من زنا بجارية أبيه أو ابنه] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من زنا بجارية أبيه جلد الحد، وإن زنا الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان. ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك (٢).
(٥٢٧)