المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال وجعله جل ثناؤه انقطاع الدم غاية يقتضي أن ما بعده بخلافه.
وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مسائل الخلاف. وبلغنا غايته وذكرنا معارضتهم بالقراءة الأخرى في قوله جل ثناؤه: (حتى يطهرن) فإنها قرئت بالتشديد ومع التشديد فلا بد من أن يكون المراد بها الطهارة بالماء وأجبنا عنها.
(مسألة) [٢٨] [أكثر النفاس] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما، لأن باقي الفقهاء يقولون بخلاف ذلك، فيذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد إلى أن أكثره أربعون يوما (١).
وذهب مالك والشافعي إلى أن أكثره ستون يوما (٢).
وحكى الليث أن في الناس من يذهب إلى أنه سبعون يوما (٣).
(١٢٩)