فإذا احتج علينا بظاهر قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) (١) وأن الاسم يتناول الأخوة من الأم خاصة كما يتناول الأخوة من الأب والأم.
قلنا: هذا العموم نرجع عن ظاهره بالإجماع فإنه لا خلاف بين الطائفة في هذا.
وقول من يقول من أصحابنا (٢) كيف يجوز أن يحجبها الأخوة من الأم وهم في كفالتها ومؤنتها؟ ليس بعلة في سقوط الحجب، وإنما اتبعوا في ذلك لفظ الرواية فإنهم يروون عن أئمتهم (عليهم السلام) أنهم لا يحجبونها لأنهم في نفقتها ومؤونتها (٣).
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وجعلوا للإخوة والأخوات والعمومة وأولادهم نصيبا مع البنات (٤).
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد أنه لو جاز أن يرث أحد ممن ذكرناه مع البنات لجاز أن يرث مع البنين، لأن اسم الولد