والفقهاء كلهم على خلاف ذلك، (١) إلا أن أبا حنيفة (٢) يوافقنا في أن مسح الرأس خاصة مرة واحدة.
ودليلنا على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم أنا قد دللنا على أن فرض الرجلين المسح دون غيره وكل من أوجب مسحهما على هذا الوجه يذهب إلى أنه لا تكرار فيهما، وكذلك في طهارة الرأس. ويذهب أيضا إلى أن المسنون في العضوين المغسولين المرتان بلا زيادة والتفرقة بين هذه المسائل خروج عن الإجماع.
ولك أن تقول: قد ثبت أن المرتين في المغسولين مسنون والزيادة على ذلك حكم شرعي فلا بد فيه من دليل شرعي ولا دليل فيه فإن كل شئ تعتمدونه في ذلك المرجع فيه إلى أخبار (٣) آحاد لا يعمل بها على ما دللنا عليه في مواضع كثيرة.
(مسألة) [١٨] [المباشرة في الوضوء] ومما انفردت الإمامية به: القول بوجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه إذا