فإن استدلوا بالخبر الذي يرويه نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدبر من الثلث (١).
فالجواب عنه أن هذا خبر واحد لا نعرفه وأنتم تنفردون به، ونعارضه بأخبار لنا كثيرة موجودة في الكتب (٢)، ولو قلنا به على ما فيه لحملناه على تدبير التطوع والتبرع دون الوجوب.
(مسألة) [٢٢٣] [تعليق التدبير بعضو] ومما انفردت به الإمامية أن التدبير متى علق بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيرا ولا كان له حكم، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والشافعي (٣) إذا ذهب إلى أن العتق إذا تعلق بأي عضو كان من الأعضاء وقع، يجب أن يذهب في التدبير إلى مثله، وأبو حنيفة (٤) إذا ذهب إلى أن العتق يقع متى تعلق بعضو يعبر به عن الجملة مثل الرأس أو الفرج يجب أن يقول في التدبير مثل ذلك.
والذي دللنا به في مسائل العتق من أن العتق لا يقع متى علق بعضو من الأعضاء هو بعينه دليل في التدبير في هذه المسألة.
(٣٨٠)