عليه في هذا الكتاب (١)، وكل من حرمه أوجب فيه حد الخمر والتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمة.
(مسألة) [٢٨٨] [معنى الإحصان] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الإحصان الموجب في الزاني الرجم هو أن يكون له زوجة أو ملك يمين يتمكن من وطئها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبة أو مرض منها أو حبس دونه سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ملية أو ذمية، لأن هذه الصفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام، ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات، وفرقوا بين الغيبة والحيض، لأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة، ولأنه قد يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض وليس كذلك الغائبة.
وقد خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأصحابه الإحصان أن يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان (٢).
وروي عن أبي يوسف أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه (٣)، وروي عنه أيضا أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما أنهما محصنان بذلك الدخول (٤).
(٥٢١)