الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ١٩٣
(مسألة) [٨٩] [لو تعذر الصوم لكبر] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة ولا فدية، وإن كان من ذكرنا حاله لو تكلف الصوم لتم له لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام.
وهذا التفصيل لا يعرفه باقي (١) الفقهاء، فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا في الشيخ الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم في كل يوم نصف صاع من حنطة (٢).
وقال الثوري: يطعم ولم يذكر المبلغ (٣).
وقال الشافعي: يفطر ويطعم في كل يوم مدا (٤).
وقال مالك: لا أرى عليه إطعاما فإن فعل فحسن، وكذلك قال ربيعة (٥).
والحجة في مذهبنا: إجماع الطائفة.
ومما يجوز أن يستدل به على أن الشيخ الذي لا يطيق الصيام ويجوز له الإفطار من غير فدية، قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (٦)، وإذا لم

(١) في " ألف " و" ب ": لا نعرفه لباقي.
(٢) الفتاوى الهندية: ج ١ / ٢٠٧ المبسوط (للسرخسي) ج ٣ / ١٠٠ المجموع: ج ٦ / ٢٥٩ الشرح الكبير: ج ٣ / ١٦.
(٣) عمدة القاري: ج ١ / ٥١ الشرح الكبير: ج ٣ / ١٦.
(٤) الأم: ج ٢ / ١٠٤ الشرح الكبير: ج ٣ / ١٦، عمدة القاري: ج ١١ / ٥١ - ٥٢.
(٥) المدونة الكبرى: ج ١ / ٢١٠ - ٢١١، المجموع: ج ٦ / ٢٥٦ و٢٥٩ المبسوط (للسرخسي) ج ٣ / ١٠٠، الشرح الكبير: ج ٣ / ١٦ عمدة القاري: ج ١١ / ٥١.
(٦) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.
Input string was not in a correct format.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست