القرآن أو الخبر فله أن يرجع فيه (١)، وقال محمد: لا يرجع (٢)، قال محمد: وكذلك لو كان كافرا وأسلم أو كان عليه دين فأداه الموهوب له (٣).
وقال الحسن عن زفر إن علمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط فحذقت ذلك فله أن يرجع فيها (٤). وقال أبو يوسف لا يرجع (٥).
وقال عثمان البتي في الرجل يعطي الرجل العطية لا يبين أنه مستغرر فعطيته جائزة وليس له أن يرجع فيها (٦).
وقال مالك: من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة فله أن يقبضها إن شاء ما لم يستحدث الولد دينا من أجل العطاء، فإذا صار عليه الديون لم يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شيئا. وكذلك إذا زوج الفتاة بذلك المال أو كانت جاريته فتزوجت بذلك فليس للأب أن يقبض من ذلك شيئا (٧).
وقال مالك: والأمر المجمع عليه عندنا في بلدنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له بالثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها (٨).
وقال في الواهب يكون لورثته مثل ما كان له من الثواب إن اتبعوه (٩)