وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته، فقال:
ترثه ولو تزوجت بعشرة أزواج (٢).
وقال مالك: فإن صح من مرضه (٣) ثم مات بعد ذلك لم ترثه وهو قول الليث (٤).
وقال الشافعي: لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة (٥)، وأجمعوا على أن المرأة لو ماتت لم يرثها، فبان بهذا الشرح أن الإمامية منفردة بقولها.
والذي يدل على صحته: الإجماع المتكرر الذي قد بينا أن فيه الحجة، وأيضا فإن الأغلب والأظهر أن الرجل إنما يطلق (٦) امرأته في مرضه هربا من أن ترثه فإذا حكم لها بأنها ترثه مدة سنة كان ذلك كالصارف له عن هذا الفعل.