" مسألة " [٢٩٦] [لو ضرب امرأة فألقت حملها] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرون دينارا. فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة فستون دينارا. فإن ألقته عظما مكتسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت جنينا لم ينفخ فيه الروح فمائة دينار. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يعرفون الترتيب الذي ذكرناه (١).
دليلنا على صحة ذلك: إجماع الطائفة، وأنه غير ممتنع أن تتعلق المصلحة بما ذكرناه فإن الأحكام تابعة للمصالح وإن امتنعوا من جواز تعلق المصلحة بالترتيب الذي رتبناه طولبوا بالدليل على امتناعهم فإنهم لا يجدونه، وإذا أقروا بجواز تعلق المصلحة به فلا بد من ذلك. قلنا: إذا أجمعت الطائفة على هذه الأحكام وانتشرت في رواياتها وأحاديثها (٢) وجب القول بها، وعلى أقل الأحوال سقط التعجب الشديد منكم والشناعة وأنكم تكثرون العجب من أقوالنا هذه ولا وجه يقتضيه إلا الهوى.
" مسألة " [٢٩٧] [لو أفزع رجلا في حال الجماع] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من أفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى
(٥٣٢)