الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٢٥٠
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن البيض مضمون بقيمته (١).
وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد (٢).
وقال داود والمزني: لا شئ في البيض (٣).
دليلنا بعد إجماع الطائفة أن اليقين ببراءة الذمة بعد العلم باشتغالها لا يحصل إلا بما ذكرناه، وأيضا فهو أحوط في منفعة الفقراء فيجب أن يكون أولى.
فإن عارضوا بما يروونه عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في بيض النعامة ثمنها (٤).
قلنا: هذا خبر واحد، ويجوز أن يكون لفظة (ثمنها) محمولة على الجزاء، فإن الجزاء والبدل في الشرع يجوز وصفهما بالثمن، لأنه في مقابلة المثمن ويكون تقدير الكلام: في بيض النعامة الجزاء الذي قررته الشريعة، وهو ما ذكرناه.
(مسألة) [١٣٤] [لو اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد] ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن من اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة. وأبو يوسف يوافق في

(١) الوجيز: ج ١ / ١٢٧ مغني المحتاج: ج ١ / ٥٢٥ مختصر المزني: ٧٢، الأم: ج ٢ / ١٩٧.
(٢) المدونة الكبرى: ج ٢ / ٤٣٧ بداية المجتهد: ج ١ / ٣٥٠ الجامع لأحكام القرآن: ج ٦ / ٣١١ المجموع: ج ٧ / ٣٣٣، المحلى: ج ٧ / ٢٣٣ فتح العزيز: ج ٧ / ٤٨٦.
(٣) المحلى: ج ٧ / ٢٣٣، المجموع: ٧ / ٣١٨ الفتح الرباني: ج ١١ / ٢٥١.
(٤) سنن الدارقطني: ج ٢ / ٢٥٠ ح ٦٤، سنن البيهقي: ج ٥ / ٢٠٨، كنز العمال: ج ٥ / ٣٨.
Input string was not in a correct format.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست