ولا يلزم على ذلك أدنى ما يقع عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل لأن الظاهر يقتضي ذلك لو تركنا معه (١) لكن الدليل والإجماع أسقطا اعتبار ذلك ولم يسقطاه فيما اعتبرناه من المسافة وهو داخل تحت الاسم.
(مسألة) [٦١] [نية المسافر الإقامة] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن المسافر يلزمه التقصير ما لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا، وإذا نوى ذلك وجب عليه الإتمام لأن من عداهم من الفقهاء يخالف في ذلك.
فأبو حنيفة وأصحابه والثوري يقولون: إنه إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وإن نوى أقل من ذلك قصر (٢).
وقال الشافعي ومالك وهو قول سعيد بن المسيب والليث: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم (٣).
وقال الأوزاعي: إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم (٤).
وروي عن ابن حي أنه قال: إن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو
(١٦١)