وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا قال: إن قربتك فلله علي صلاة لا يكون موليا (١)، وقال زفر ومحمد ومالك وابن حي والشافعي: هو مول (٢)، وإذا قال لله علي صوم كان موليا في قولهم جميعا.
والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة أن الإيلاء يتعلق به حكم شرعي، وقد علمنا تعلقه في الموضع الذي نتفق عليه ولم يدل دليل على ثبوت حكمه في موضع الخلاف فيجب نفي ثبوته.