لمن أعتقه (١).
وقال عثمان البتي والشافعي: يجوز بيع المدبر من حاجة ومن غير حاجة (٢).
فما في الجماعة من قسم تقسيم الإمامية فصارت المسألة انفرادا.
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع الذي يتردد أن التدبير إذا كان على سبيل النذر فهو واجب عليه لازم له فلا يجوز الرجوع فيه ولا الفسخ له وليس كذلك التبرع لأنه لا سبب له يقتضيه.
(مسألة) [٢٢٠] [تدبير الكافر] ومما انفردت به الإمامية أن تدبير الكافر لا يجوز وقد مضى الكلام في نظير هذه المسألة لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز (٣) فإن التدبير ضرب من العتق.
(مسألة) [٢٢١] [تدبير الشرك نصيبه] ومما انفردت به الإمامية أن من دبر نصيبه من عبد ثم مات انعتق نصيبه. والقول في نصيب شريكه كالقول فيمن أعتق عتقا منجزا حقه من
(٣٧٨)