فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (٢) قلنا: نحمل ذلك على من لم يشترط.
وقال أبو حنيفة يجوز بكل شئ من جنس الأرض كالزرنيخ والنورة والكحل، فأما الذهب والفضة والخشب فلا يجوز (٤).
وقال أهل الظاهر يجوز بكل شئ (٥).
دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة (٦) لأنه لا خلاف في إجزاء الرمي بالحجر وليس كذلك غيره.