وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الثلاثة (٢).
وقال مالك إن لم يجعل للخيار وقتا معلوما جاز وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة (٣).
وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا لم يعين أجل الخيار كان له الخيار أبدا (٤).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر.
ويمكن أن يكون الوجه مع إطلاق الخيار في صرفه إلى ثلاثة أيام أن هذه المدة هي المعهودة المعروفة في الشريعة، لأن يضرب (٥) الخيار فيها، والكلام إذا أطلق وجب حمله على المعهود المألوف.