وقد روي موافقة الإمامية في الأقوال القديمة، فروى الساجي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا تقبل شهادة ولد الزنا (١)، وروى الطبري والساجي عن عبد الله بن عمر مثل ذلك (٢).
وحكى الطبري عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث بن سعد أن شهادته في الزنا لا تجوز، وقال مالك: ولا فيما أشبهه من الحدود (٣).
دليلنا على ذلك: إجماع الطائفة عليه.
فإن قيل: أليس ظواهر الآيات التي احتججتم بها تقتضي قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا فكيف امتنعتم من قبول شهادته مع العدالة وهو داخل في ظواهر الآيات؟
قلنا: هذا موضع لطيف لا بد من تحقيقه، وقد حققناه في مسألة أمليناها