وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).
والحجة لنا فيه: إجماع الطائفة، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن الجد قد كانت له ولاية على الأب لما كان صغيرا، ولم يكن للأب ولاية على الجد قط.
وهذا توهم علينا، لأن المهر المتقرر الذي ينعقد به النكاح بينهما متى دخل بها فقد وجب كاملا، وإذا كانت قد قبضت بعضه فلها أن تطالب بالباقي، إلا أنه ليس لها أن تمنع نفسها حتى توفي المهر، وإن كان ذلك لها قبل الدخول.
والأخبار الواردة في كتب أصحابنا (٢) التي أوهمت ما قدمنا ذكره محمولة على أحد أمرين:
أحدهما: ما ذكرناه من أنه لا شئ بقي لها يجوز أن تمنع نفسها حتى تستوفيه.
والأمر الآخر: أن تكون امرأة ما قررت لنفسها مع زوجها مهرا ودفع