(مسألة) [٣٢٢] [إرث الملاعن لو أقر بالولد] ومما انفردت به الإمامية: أن من لاعن زوجته وفرق الحاكم بينهما الفرقة المؤبدة إن عاد بعد ذلك وأقر بالولد وأكذب نفسه لا يورث من الولد، بل يورث الولد منه، ولا يورث هذا الراجع، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١).
وقد بينا الكلام في هذه المسألة في باب اللعان من هذا الكتاب (٢) فلا معنى لإعادته.
(مسألة) [٣٢٣] [إرث المسلم للكافر] ومما انفردت به الإمامية: عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة وإن كان لها موافق متقدم الزمان القول: بأن المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر المسلم.
وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا زين العابدين علي بن الحسين ومحمد بن الحنفية عليهما السلام وعن مسروق وعبد الله بن معقل المزني وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان (٣).
(٥٨٧)