مسنونا على مذهب بعض الفقهاء، أو غير مسنون على مذهب قوم آخرين منهم، وعلى كلا الأمرين لا ذم على تاركه، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون معصية وبدعة فالأحوط في الشرع تركه.
(مسألة) [٣٧] [ما يستحب افتتاح الصلاة به من التكبيرات] ومما انفردت به الإمامية: القول باستحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات يفصل بينهن بتسبيح وذكر لله جل ثناؤه مسطور، وأنه من السنن المؤكدة وليس أحد من باقي الفقهاء يعرف ذلك (١).
والوجه في ذلك: إجماع الطائفة عليه.
وأيضا فلا خلاف في أن الله جل ثناؤه قد ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه وأذكاره الجميلة، وظواهر آيات كثيرة من القرآن تدل على ذلك مثل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا) (٢)، فوقت افتتاح الصلاة داخل في عموم الأحوال التي أمرنا فيها بالأذكار.
(١٣٩)