ويوجب الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين (١). وأبو جعفر بن بابويه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على الاثنين، وإنما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصة (٢) على ما حكيتموه عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهية (٣).
قلنا: إجماع الإمامية قد تقدم الرجلين فلا اعتبار بخلافهما، وقد بينا في مواضع من كتبنا أن خلاف الإمامية إذا تعين في واحد أو جماعة معروفة مشار إليها لم يقع به اعتبار.
(مسألة) [٢٥٨] [الشفعة للكافر] ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأنه لا شفعة لكافر على مسلم. وأكثر الفقهاء يوجبون الشفعة للكافر، ولا يفرقون بينه وبين المسلم (٤).
وقد حكي عن ابن حي أنه قال: لا شفعة للذمي في أمصار المسلمين التي ابتدأها المسلمون، لأنهم لا يجوز لهم سكناها ولا تملكها ولهم الشفعة في القرى (٥). وانفراد قول الإمامية عن قول ابن حي باق، إلا أنه قد حكي عن
(٤٥٢)