وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة والثوري: فيمن عقد على ذات محرم ووطئ إنه لا يحد ويعزر (٢).
وقال أبو يوسف ومحمد: يحد إذا علم بتحريمها عليه (٣).
وقال مالك: يحد ولا يلحق نسب الولد به وإن لم تعلم هي بذلك، وإن كانت هي قد علمت وهو لا يعلم ألحقت به الولد وأقيم عليه الحد (٤).
وقال ابن شبرمة من أقر أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة