وقد روى من يخالفنا في قتل السارق إذا تكررت سرقته أخبارا (٢) معروفة فكيف ينكرون علينا ما هو موجود في رواياتهم؟ ومن يتأول تلك الأخبار على أنه يجوز أن يكون القتل فيهما للقود لا للسرقة تارك للظاهر بعيد للتأويل والظاهر يقضي عليه ويبطل قوله.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد. وأيضا قوله تعالى:
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٤) والظاهر يقتضي أن القطع إنما وجب بالسرقة المخصوصة وكل واحد من الجماعة يستحق هذا الاسم فيجب أن يستحق القطع.