أكثر من ورود نهي الله تعالى أو رسوله (صلى الله عليه وآله)، ولهذا لما عرفوا نهيه (عليه السلام) عن عقد الربا حكموا بفساد العقد، وبأنه غير مجزئ، ولم يتوقف أحد منهم في ذلك على دليل سوى النهي، ولا قال أحد قط منهم النهي إنما اقتضى قبح الفعل، ويحتاج إلى دلالة أخرى على الفساد وعدم الإجزاء، وهذا عرف لا يمكن جحده.
وأيضا فإن الصلاة في ذمة هذا المكلف بيقين.
[وينبغي أن يسقطها] (١) بيقين مثله، وإذا صلى في الإبريسم المحض لا يعلم قطعا أن ذمته قد برئت كما يعلم ذلك في الثوب من القطن والكتان فيجب أن تكون الصلاة فيه غير مجزئة لعدم دليل الثقة (٢) ببراءة الذمة.
(مسألة) [٣٢] [الصلاة في وبر الأرانب والثعالب وجلودها] ومما تفردت به الإمامية: بأن الصلاة لا تجوز في وبر الأرانب والثعالب ولا في جلودها وإن ذبحت ودبغت الجلود.
والوجه في ذلك الإجماع المتردد ذكره، وما تقدم أيضا من أن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين، ولا يقين في سقوط صلاة من صلى في وبر أرنب أو ثعلب أو جلدهما.
(١٣٥)