(والرجز فاهجر) (١)، وأراد عبادة الأوثان. وفي موضع آخر: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) (٢).
والوجه الثاني: أنه تعالى أطلق عليه اسم التطهير والتطهير، لا يطلق في الشرع إلا لإزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة.
واحتججنا عليهم أيضا بما يروونه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إنما يغسل الثوب من الدم والبول والمني (٣)، وهذا يقتضي وجوب غسله وما يجب غسله لا يكون إلا نجسا، والحجة الكبرى في نجاسته ووجوب غسله إجماع الإمامية على ذلك.
(مسألة) [٧] [الاستنجاء من البول] ومما انفردت به الإمامية: أن البول خاصة لا يجزي فيه الاستجمار بالحجر ولا بد من غسله بالماء مع وجوده، ولا يجري عندهم مجرى الغائط في جواز الاقتصار على الحجر.
وليس هذا بمذهب لأحد من الفقهاء، لأن من يوجب الاستنجاء منهم (٤) لا يفرق بين البول والغائط في جواز الاقتصار فيه على الحجر، ومن يسقط