دليلنا على صحة مذهبنا: إجماع الإمامية على ذلك فإنهم لا يختلفون فيه.
ويمكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بكل خبر. ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله) في إيجاب الشفعة مطلقا كروايتهم عنه " عليه السلام " أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم (١).
وأيضا ما رووه عنه (صلى الله عليه وآله) من قوله: الشفعة في كل شئ (٢).
والأخبار في ذلك كثيرة جدا.
ومما يمكن أن يعارضوا به أن الشفعة عندكم إنما وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع، وهذا المعنى موجود في جميع المبيعات من الأمتعة والحيوان.
فإذا قالوا: حق الشفعة إنما يجب خوفا من الضرر على طريق الدوام، وهذا المعنى لا يثبت إلا في الأرضين والعقارات دون العروض.
قلنا: في الأمتعة ما يبقى على وجه الدهر مثل بقاء العراص (٣) والأرضين كالياقوت وما أشبهه من الحجارة والحديد فيدوم الاستضرار بالشركة فيه وأنتم لا توجبون فيه الشفعة.
وبعد فإن إزالة الضرر الدائم أو المنقطع واجبة في العقل والشرع، وليس وجوب إزالتها مختصا بالمستمر دون المنقطع، فلو كان التأذي بالشركة في العروض منقطعا على ما ادعيتم لكانت إزالته واجبة على كل حال.
فأما علة الشافعي في وجوب الشفعة بما على الشريك من الضرر بأجرة القاسم متى طلب القسمة فينتقض بالعروض، لأن هذا المعنى ثابت فيها.