(مسألة) [١١٨] [شروط المستحق للفطرة] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الفطرة لا يجوز أن تعطى المخالف لها ولا الفاسق وإن كان موافقا.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).
وقد تقدم الكلام على نظير هذه المسألة في باب الزكاة (٢) فلا معنى لإعادته.
(١) المجموع ج ٦ / ١٨٦ و٢١٧، المغني (لابن قدامة) ج ٢ / ٦٩١، الفتاوي الهندية ج ١ / ١٨٨.
(٢) في ص ٢١٧ و٢١٨ مسألة ١٠٥ و١٠٦.
Input string was not in a correct format.