الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ١١٩
وقد استقصينا هذه المسألة في الكلام على مسائل الخلاف ودللنا على صحتها بقوله جل ثناؤه: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة...) الآية، وقد نقل أهل التفسير (١) وأجمعوا على أن المراد إذا قمتم من النوم، وأن الآية قد خرجت على سبب يقتضي ما ذكرناه فكأنه تعالى قال وإذا قمتم إلى الصلاة من النوم، وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم، وإجماع الإمامية أيضا حجة في هذه المسألة.
وقد عارضنا المخالف لنا فيها بما يروونه في كتبهم وأحاديثهم من قوله (صلى الله عليه وآله): العين وكاء السه (٢) فمن نام فليتوضأ، (٣) واستوفينا ذلك بما لا طائل في ذكر جميعه هاهنا.
مسألة [٢٠] [عدم ناقضية المذي والوذي للوضوء] ومما انفردت الإمامية عن القول بأن المذي والوذي لا ينقضان الوضوء على كل حال، لأن مالكا وإن ذهب إلى أنهما لا ينقضان الوضوء متى خرجا على وجه يخالف العادة فإنه يذهب إلى نقض الطهر بهما إذا كانا معتادين (٤)، فالانفراد من الإمامية ثابت على كل حال.

(١) تفسير الطبري: ج ٦ / ٧٢ تفسير العياشي: ج ١ / ٢٩٧ الدر المنثور: ج ٢ / ٢٦٢.
(٢) السه: الاست، الصحاح: ج ٦ / ٢٢٣٣ مادة (سته).
(٣) سنن ابن ماجة: ج ١ / ١٦١ ح ٤٧٧، سنن أبي داود: ج ١ / ٥٢ ح ٢٠٣، وسنن البيهقي: ج ١ / ١١٨، سنن الدارقطني ج ١ / ١٦١ ح ٥، كنز العمال: ج ٩ / ٣٤٢ ح ٢٦٣٤٧.
(٤) المدونة الكبرى: ج ١ / ١٠ القوانين الفقهية: ٣١ المنتقى: ج ١ / ٨٨ المجموع: ج ٢ / ٧ بداية المجتهد: ج ١ / ٣٥ الكافي: ١٠ التفريع: ج ١ / ١٩٦، الهداية: ج ١ / ٣٢١.
Input string was not in a correct format.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست