وقد استقصينا هذه المسألة في الكلام على مسائل الخلاف ودللنا على صحتها بقوله جل ثناؤه: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة...) الآية، وقد نقل أهل التفسير (١) وأجمعوا على أن المراد إذا قمتم من النوم، وأن الآية قد خرجت على سبب يقتضي ما ذكرناه فكأنه تعالى قال وإذا قمتم إلى الصلاة من النوم، وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم، وإجماع الإمامية أيضا حجة في هذه المسألة.
وقد عارضنا المخالف لنا فيها بما يروونه في كتبهم وأحاديثهم من قوله (صلى الله عليه وآله): العين وكاء السه (٢) فمن نام فليتوضأ، (٣) واستوفينا ذلك بما لا طائل في ذكر جميعه هاهنا.
مسألة [٢٠] [عدم ناقضية المذي والوذي للوضوء] ومما انفردت الإمامية عن القول بأن المذي والوذي لا ينقضان الوضوء على كل حال، لأن مالكا وإن ذهب إلى أنهما لا ينقضان الوضوء متى خرجا على وجه يخالف العادة فإنه يذهب إلى نقض الطهر بهما إذا كانا معتادين (٤)، فالانفراد من الإمامية ثابت على كل حال.
(١١٩)