ثم يمكن أن يقال في تلك الأخبار: إن سبب النهي عن لحوم الحمر الأهلية هو لأجل الظهر وقلته في ذلك الزمان. كما أنه (عليه السلام) نهى عن لحوم الخيل (٢) لهذه العلة (٣).
وقد روي عن ابن عباس رحمه الله أنه قال: نهي عن لحوم الحمر لئلا يقل الظهر (٤) فقوى هذا التأويل هذه الرواية.
فأما الخبر الذي تضمن أنها رجس فالرجس والرجز والنجس واحد في الشريعة ولا محصل من أهل الشريعة يذهب إلى أن الحمار الأهلي نجس العين.