ويجوز أن يعارض المخالفون بالخبر الذي يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله أنه قال: لا نذر في معصية (١) ولم يفرق بين أن تكون المعصية سببا أو مسببا.
دليلنا على صحة ما ذهبنا: إليه الإجماع المتردد وإن شئت أن تبنيه على بعض المسائل المتقدمة، فتقول: كل من ذهب إلى أن قول القائل: مالي صدقة أو امرأتي طالق إن كان كذا أنه لا شئ يلزمه وإن وقع الشرط أوجب عنده (٣) الكفارة على من لم يف بنذره والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع.
وإن شئت أن تقول: كل من منع انعقاد النذر على معصية أو بمعصية على