مسائل الحدود والقصاص والديات (وما يتصل بذلك) (مسألة) [٢٧٨] [حد اللواط] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن حد اللوطي (١) إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين لا يراعى في جلدهما وجود الإحصان، كما روعي في الزنا، فأما الإيلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضا للإحصان فيه، والإمام مخير في القتل بين السيف وضرب عنقه به وبين أن يلقي عليه جدارا يتلف نفسه بإلقائه أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائه أو يرميه بالأحجار حتى يموت.
وقد انفردت الإمامية انفرادا صحيحا ولا موافق لها في هذا، فإنه وإن روي عن مالك والليث بن سعد في المتلوطين أنهما يرجمان أحصنا أو لم يحصنا (٢)
(٥١٠)