(صلى الله عليه وآله) أنه قال: إذا كان الدم في الثوب أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة (١) وهذا تعليق للحكم بشرط متى لم يكن موقوفا عليه لم يؤثر.
وبينا هناك أنه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض وسائر الدماء أن حكم دم الحيض أغلظ بأنه (٢) يوجب الغسل فلهذا خولف بينه وبين غيره.
وقلنا أيضا: أنه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض والنفاس إذا جمعنا بين دم الحيض والنفاس في هذه القضية أن البلوى بسائر الدماء أعم من البلوى بدم الحيض والنفاس، لأن سائر الدماء يخرج من جسم الصغير والكبير والذكر والأنثى والحيض والنفاس يختصان ببعض من ذكرنا. وأيضا فإن دم النفاس والحيض يختصان في الأكثر بأوقات معينة فيمكن التحرز منها (٣) وباقي الدماء بخلاف ذلك.
وإنما فرقنا بين الدم والبول والمني وسائر النجاسات في اعتبار الدرهم للإجماع المتقدم. ويمكن أن يكون الوجه فيه أن الدم لا يوجب خروجه من الجسد وضوء على اختلاف مواضعه والبول والعذرة والمني يوجب خروج كل واحد منها الوضوء، وفيها ما يوجب الغسل وهو المني فغلظت أحكامها من هذا الوجه على حكم الدم، ومن أراد الاستقصاء يرجع إلى حيث ما ذكرنا.
(مسألة) [٧] [حكم المني] ومما تفردت به الإمامية القول بأن المني نجس لا يجزئ فيه إلا الغسل، لأن