دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، وأيضا فقد علمنا أن إيجاب القتل على من عاود إلى الرابعة أزجر وأدعى إلى تجنب ذلك وما هو أزجر من القبائح فهو أولى.
ولأننا أيضا قد علمنا أن معاود الزنا بعد الجلد لا تكون حاله في الجرأة على الله والتجاسر على معصيته حاله في الأولى والثانية، بل لا بد من أن يكون كالمتهاون والمستصغر للمعاصي فمن المحال أن يكون عقابه عقاب الأول لفرق ما بينهما من فحش الذنب وعظمه وتأكده.
فإن قالوا: لو استحق البكر القتل في الرابعة للحق البكر بالثيب.
قلنا: الفرق بينهما أن المحصن يقتل في الأولى، ومن ليس بمحصن يقتل في الرابعة.
فإن عولوا على ما يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل النفس التي حرم الله (٢)، والمعاود للزنا في الرابعة ليس بواحد منهم.
قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما وعملا ولا تثبت بمثله الأحكام