وقال أبو هاشم الواسطي: الفقاع نبيذ الشعير، فإذا نش فهو خمر (٢).
وقال زيد بن أسلم: الغبيراء التي نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها هي الاسكركة (٣).
وقال أبو موسى: الاسكركة خمر الحبشة (٤).
وإذا كانت هذه رواياتهم وأقوال شيوخهم ومتقدمي أصحاب حديثهم فما المانع لهم من تحريم الفقاع وهم يقبلون من أخبار الآحاد ما هو أضعف مما ذكرناه؟ وكيف يستحسنون الشناعة على الشيعة الإمامية في تحريم الفقاع ومالك بن أنس وهو شيخ الفقهاء وأصحاب الحديث ينهى عنه وعن بيعه.
وكذلك ابن المبارك، ويزيد بن هارون وهما شيخا أصحاب الحديث؟ ولولا العصبية واتباع الهوى نعوذ بالله منهما.