واعتذار من يخالفنا في هذا الموضع بأن باب الخبر أوسع من باب الشهادة لا يغني شيئا، لأنه لا يحل لأحد أن يخبر عن غيره إلا على سبيل التعيين لا سيما في رواية عن النبي (صلى الله عليه وعلى آله) ويعول في ذلك على الظن دون اليقين، وإذا كانت الصحابة تروي عن الأزواج بأعيانهن ما سمعوه منهن من الأخبار فذلك يدل على أنهم علموهن وميزوهن بالسماع.
فإن استدل المخالف بقوله تعالى: (وما يستوي الأعمى والبصير) (١).
فالجواب عنه أن الآية مجملة لم تتضمن ذكر ما لا يستوون فيه، وادعاء العموم فيما لم يذكر غير صحيح، وظواهر آيات الشهادة تتناول الأعمى كتناولها البصير إذا كان عدلا، لأن قوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (٢) (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (٣) يدخل فيه الأعمى كدخول البصير.