وأيضا فإن الأصل براءة الذمة من حكم النذر، فمن ادعى مع اللفظ المخالف لقولنا وجوبه في الذمة فعليه الدليل.
والشافعي: يوافق الشيعة في أن نذر المعصية لا كفارة فيه، (٢) وما كان عندي أنه يوافقنا في إبطال كون المعصية سببا حتى قال لي (٣) بعض شيوخ الشافعية:
أن الشافعي يوافقنا أيضا في ذلك (٤).
والدلالة على قولنا بعد إجماع الطائفة أن لزوم النذر حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، وقد علمنا أن السبب أو المسبب إذا لم يكن معصية انعقد النذر ولزم الناذر حكمه بلا خلاف فمن ادعى ذلك في المعصية فعليه الدلالة.