وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في أولها ووسطها وآخرها (١) وقال ابن القاسم: كان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في السجود (٢).
والحجة لنا: إجماع طائفتنا وظاهر أمر الله تعالى بالدعاء مثل قوله تعالى:
(قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) (٣) وقوله تعالى: (أدعوني أستجب لكم) (٤).
وذهب الشافعي إلى أن المصلي يرد السلام بالإشارة دون الكلام (٦).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن رد السلام بكلام فسدت صلاته وإن رده بإشارة أساء (٧).