عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فإن خدشت وجهها حتى تدميه كان عليها كفارة يمين، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
ودليلنا ما تقدم ذكره ولا معنى لإعادته.
(مسألة) [٢٠٧] [لو شق ثوبه في موت ولده] ومما انفردت به الإمامية: أن من شق ثوبه في موت ولده له أو زوجته كان عليه كفارة يمين. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).
دليلنا على صحة مذهبنا: ما ذكرناه فيما تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا فصل.
(مسألة) [٢٠٨] [لو تزوج بذات بعل] ومما انفردت به الإمامية: أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
والدليل على ذلك: ما تقدم ذكره.
(٣٦٦)