دليلنا الإجماع المتردد، وأيضا فإن المرض عذر ظاهر لسقوط الفروض، وقد علمنا أنه لو أفطر لغير عذر للزمه الاستئناف ولم يجز له البناء، فلا يجوز أن يكون مثل ذلك حكمه مع العذر، لأن المعذور لا بد أن يخالف حكمه حكم من لا عذر له.
والقوم يفرقون بين المرض والحيض في هذا الحكم ولا فرق بينهما عند التأمل لأن لكل واحد منهما عذرا لا يقدر على دفعه والانفكاك منه.
دليلنا بعد الإجماع الذي يتكرر قوله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (٢)، وقوله تعالى (يريد الله أن يخفف عنكم) (٣)، وقد علمنا أن إلزام (٤) من ذكرناه الاستئناف مشقة شديدة وحرج عظيم.