وبما روي أن حمزة بن عمر الأسلمي أنه سأل النبي (صلى الله عليه وآله) عن الصوم في السفر، فقال " عليه وآله السلام ": إن شئت فصم وإن شئت فأفطر (٢).
قلنا لهم: نحمل هذه الأخبار على صوم التطوع، فإن التطوع بالصوم في السفر عندنا جائز أو نحمله على صوم نذر معين، ونعارض هذه الأخبار بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله [من قوله] (٣) ليس من البر الصيام في السفر.
والحجة في هذه المسألة: هي الحجة في المسألة الأولى من الإجماع والآية التي تلوناها (٥) وبينا الكلام فيها فلا معنى لإعادته.