فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما هو دون الدية من تركته، لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية، وأكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا وإلى هذا نذهب.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (٢)، وقد روي عن ابن مسعود في أن الرجل إذا مات وترك أبا مملوكا أنه يشتري من تركته ويعتق (٣).
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، ولأن قولها أيضا مفض إلى قربة وعبادة وهو العتق فهو أولى.