(مسألة) [٣٢٦] [حكم مال المفقود] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وقالوا فيه أقوالا مختلفة، فذهب بعضهم في مال المفقود أنه يوقف ماله سبعين سنة من يوم فقد ثم يقسم بين الأحياء من ورثته (١). وقال الآخرون: يوقف تمام مائة وعشرين سنة (٢)، وأقوالهم مختلفة في هذا الباب، تخالف كلها ما ذهبت إليه الإمامية.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد أن من خالفها يعول فيما ذهب إليه على القياس والظن، وقد بينا أن ذلك لا مدخل له في الأحكام الشرعية.
(مسألة) [٣٢٧] [إرث القاتل خطأ] ومما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق: قولها بأن القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية. ووافق الإمامية على هذا المذهب عثمان البتي، وذهب إلى أن قاتل الخطأ يرث، ولا يرث قاتل العمد (٣).
(٥٩٥)