وقال الحسن بن زياد: إذا شهد أنه على شفعته ولم يقم بها ما بينه وبين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته (١)، قال الحسن: وأما أبو حنيفة فقال:
ثلاثة أيام (٢)، وروى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا بعد الشهادة (٣)، وقال محمد: إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلت (٤) وقال أبو يوسف إذا أمكنه أن يطلب عند القاضي أو يأخذه ولم يفعل بطلت (٥).
وقال ابن أبي ليلى: إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلاثا (٦)، وقال الشعبي يوما (٧). وقال البتي ثلاثا (٨). وقال مالك إذا علم بالشراء فلم يطالب حتى طال بطلت، والسنة ليست بكثيرة. وله أن يأخذ وهذا في الحاضر، فأما الغائب فلا تبطل شفعته (٩).
وقال الثوري: إذا لم يطلبها أياما بطلت شفعته (١٠)، وذكر المعافي، عنه ثلاثة