يجعل له شروطا شرعية تراعى في إجراء الاسم عليه فلا بد من الرجوع إلى الشرع في الاسم أو في شروطه، والله تعالى نهى عن المباشرة مع الاعتكاف، فمن أين لهم أن ما يكون في أقل من ثلاثة أيام يتناوله هذا الاسم وتحصل له الشروط الشرعية فلا دلالة إذن في هذا الظاهر.
(مسألة) [٩٧] [إستظلال المعتكف] ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن المعتكف ليس له إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه.
والثوري (١) يوافق الإمامية في ذلك. وحكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف أن المعتكف لا يدخل تحت سقف إلا أن يكون ممره فيه، فإن دخل فسد اعتكافه (٢).
وباقي الفقهاء يجيزون له الاستظلال بالسقف (٣).
والحجة للإمامية الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط واليقين بأن العبادة ما فسدت إلا بيقين ولا يقين إلا باجتناب ما ذكرناه.
(مسألة) [٩٨] [خروج المعتكف لعيادة مريض أو تشييع جنازة] ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن للمعتكف أن يعود المريض ويشيع
(٢٠٣)