حال يمينا وشمالا (١) فالانفراد من الإمامية بذلك الترتيب ثابت.
والحجة لنا: الإجماع المتكرر ذكره.
مسألة [٥٣] [السهو المفسد للصلاة] ومما انفردت الإمامية به: القول بأنه لا سهو في الركعتين الأوليين من كل صلاة فرض ولا سهو في صلاة الفجر والمغرب وصلاة السفر لأن باقي الفقهاء يخالف في ذلك (٢).
والحجة على ذلك: إجماع الطائفة.
ويمكن أن يكون الوجه فيه تأكد الأوليين من كل صلاة وكذلك المغرب والفجر لأن القصر لا يلحق الأوليين وإنما يلحق الأخريين والمغرب والفجر لا يلحقهما أيضا قصر فلذلك وجب من كل سهو يعرض في الأوليين وفي الصلاتين المذكورتين الإعادة.
مسألة [٥٤] [الشك في عدد الركعات] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن من شك فلم يدر كم صلى اثنتين أو
(١٥٥)