إلى الملك القرم وابن الهمام | وليث الكتيبة في المزدحم (١) |
وخالف سائر الفقهاء في ذلك. فقال أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى والثوري وابن حي: الصاع ثمانية أرطال بالعراقي (٢).
وقال أبو يوسف والشافعي الصاع خمسة أرطال وثلث (٣).
وقال شريك بن عبد الله الصاع أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة (٤).
والدليل على صحة مذهبنا بعد إجماع الطائفة أن من أخرج تسعة أرطال فلا خلاف في براءة ذمته، وليس كذلك من أخرج دون ذلك، وإذا وجب حق في الذمة بيقين فيجب سقوطه عنها بيقين، ولا يقين إلا فيما ذهبنا إليه.