الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٢٢٧
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم (١)
والصفات كلها لموصوف واحد وكلام العرب مملوء في نظائر ذلك.
(مسألة) [١١٥] [مقدار الصاع] ومما انفردت به الإمامية أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي.
وخالف سائر الفقهاء في ذلك. فقال أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى والثوري وابن حي: الصاع ثمانية أرطال بالعراقي (٢).
وقال أبو يوسف والشافعي الصاع خمسة أرطال وثلث (٣).
وقال شريك بن عبد الله الصاع أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة (٤).
والدليل على صحة مذهبنا بعد إجماع الطائفة أن من أخرج تسعة أرطال فلا خلاف في براءة ذمته، وليس كذلك من أخرج دون ذلك، وإذا وجب حق في الذمة بيقين فيجب سقوطه عنها بيقين، ولا يقين إلا فيما ذهبنا إليه.

(١) الجامع للشواهد: ج ١ / ١٨٢.
(٢) اللباب: ج ١ / ١٦٠، الهداية: ج ١ / ١١٧، بدائع الصنائع: ج ٢ / ٧٣، المنهل العذب: ج ٩ / ٢٢٣ فتح العزيز: ج ٦ / ١٩٥، مجمع الأنهر: ج ١ / ٢٢٩.
(٣) مجمع الأنهر: ج ١ / ٢٢٩، المغني (لابن قدامة): ج ٢ / ٦٥٧، الوجيز: ج ١ / ٩٩.
(٤) لم نعثر عليه.
Input string was not in a correct format.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 231 232 233 ... » »»
الفهرست