لا يحصى من الكتاب وظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن، وإنما يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب ويثبت له حكم (١) الندب بدليل قاد إلى ذلك ولا دليل هاهنا يوجب العدول عن الظاهر.
(مسألة) [٢٠٥] [لو نام عن صلاة العشاء] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. (٢) دليلنا على صحة قولنا: بعد الإجماع الذي يتردد الطريقة التي ذكرناها (٣) قبل هذه المسألة بلا فصل من قوله تعالى (وافعلوا الخير) وأمره جل وعز بالطاعة على الترتيب الذي بيناه.
(مسألة) [٢٠٦] [لو جزت المرأة شعرها] ومما انفردت به الإمامية: أن على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ
(٣٦٥)