(مسألة) [٢٨٢] [في الاستمناء] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمر. ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك (١).
والحجة لنا ما تقدم ذكره في المسألة التي تقدمت هذه المسألة.
(مسألة) [٢٨٣] [في القيادة] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل فيه ذلك، وتجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها ولا تشهر، ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك ولا سمعنا عنهم ولا منهم، والحجة لنا فيه إجماع الطائفة وأن ذلك أزجر وأدعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع.
(٥١٥)